مناسك الحج - السيد السيستاني - الصفحة ١٣٢
مسألة 264: لا يجوز للمحرم رمس تمام رأسه في الماء، وكذلك في غير الماء على الأحوط، والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة.
والمقصود بالرأس هنا ما فوق الرقبة بتمامه.
مسألة 265: إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة على الأحوط، والظاهر عدم وجوب الكفارة في موارد جواز الستر والاضطرار.
20 - ستر الوجه للنساء مسألة 266: لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو المروحة أو ما شابه ذلك، والأحوط أن لا تستر وجهها بأي ساتر كان، كما أن الأحوط أن لا تستر بعض وجهها أيضا.
نعم، يجوز لها أن تغطي وجهها حال النوم، ولا بأس
(١٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... » »»
الفهرست