الشمس من يوم عرفة، وأما جواز العدول لو تمكن من إتمامها قبل ذلك - في يوم التروية أو بعده - فلا يخلو عن إشكال.
مسألة 156: من كان فرضه حج التمتع إذا علم قبل أن يحرم للعمرة ضيق الوقت عن إتمامها قبل زوال الشمس من يوم عرفة، لم يجزئه العدول إلى حج الافراد أو القران، بل يجب عليه الاتيان بحج التمتع بعد ذلك إذا كان الحج مستقرا عليه.
مسألة 157: إذا أحرم لعمرة التمتع في سعة الوقت، وأخر الطواف والسعي متعمدا إلى زوال الشمس من يوم عرفة بطلت عمرته، ولا يجزئه العدول إلى الافراد على الأظهر، وإن كان الأحوط الاتيان بأعماله رجاءا، بل الأحوط أن يأتي بالطواف وصلاته والسعي والحلق أو التقصير فيها بقصد الأعم من حج الافراد والعمرة المفردة.