لخطبة النساء، نعم يجوز له الرجوع إلى مطلقته الرجعية، كما يجوز له طلاق زوجته.
8 - استعمال الطيب مسألة 237: يحرم على المحرم استعمال الطيب شما وأكلا وإطلاء وصبغا وبخورا، وكذلك لبس ما يكون عليه أثر منه، والمراد بالطيب كل مادة يطيب بها البدن أو الثياب أو الطعام أو غيرها، مثل المسك والعنبر والورس والزعفران ونحوها، حتى العطور المتعارفة كعطر الورد والياس والرازقي وما يشبهها على الأظهر.
ويستثنى من الطيب (خلوق الكعبة) وهو طيب كان يتخذ من الزعفران وغيره يطلى به الكعبة المعظمة، فلا يجب على المحرم أن يجتنب شمه وإصابته لثيابه وبدنه، وإن أصابهما لم تجب إزالته بغسل أو نحوه.
مسألة 238: يحرم على المحرم شم الرياحين وهي