25 - حمل السلاح مسألة 277: لا يجوز للمحرم لبس السلاح، بل ولا حمله على وجه يعد مسلحا على الأحوط، والمراد بالسلاح كل ما يصدق عليه لفظه عرفا، كالسيف والبندقية والرمح دون آلات التحفظ كالدرع والمغفر ونحوهما.
مسألة 278: لا بأس بوجود السلاح عند المحرم، ولا بحمله إذا لم يعد مسلحا عرفا، ومع ذلك فالترك أحوط.
مسألة 279: تختص حرمة التسلح بحال الاختيار، ولا بأس به عند الاضطرار كالخوف من العدو أو السرقة.
مسألة 280: كفارة التسلح لغير ضرورة شاة على الأحوط.
إلى هنا انتهت الأمور التي تحرم على المحرم.