تعالى فيه: (ومن عاد فينتقم الله منه).
2 - مجامعة النساء مسألة 219: يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتع، وكذا أثناء العمرة المفردة وأثناء الحج قبل الاتيان بصلاة طواف النساء.
مسألة 220: إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قبلا أو دبرا، عالما عامدا، فإن كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته، ووجبت عليه الكفارة، وهي على الأحوط جزور أو بقرة، وإن كان قبل الفراغ من السعي فكفارته كما تقدم، والأحوط أن يتم عمرته ويأتي بالحج بعدها ثم يعيدهما في العام القابل.
مسألة 221: إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا، عالما عامدا، قبل الوقوف بالمزدلفة، وجبت عليه الكفارة وإتمام الحج وإعادته في العام القابل، سواء كان