نعم، لا بأس باستعماله إذا لم يكن زينة، كما إذا كان لعلاج ونحوه، وكذلك لا بأس باستعماله قبل الاحرام وإن بقي أثره إلى حين الاحرام.
مسألة 255: يجوز التختم في حال الاحرام لا بقصد الزينة، كما إذا قصد به الاستحباب الشرعي، أو التحفظ على الخاتم من الضياع، أو إحصاء أشواط الطواف به ونحو ذلك، وأما لبسه بقصد الزينة فالأحوط تركه.
مسألة 256: يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة، بل الأحوط أن تترك لبسها إن كان زينة وإن لم تقصدها، ويستثنى من ذلك ما كانت تعتاد لبسه قبل إحرامها، لكنها لا تظهره لزوجها ومحارمها من الرجال على الأحوط الأولى.
ولا كفارة في التزين في جميع الموارد المذكورة.
17 - الادهان مسألة 257: يحرم الادهان على المحرم وإن كان مما