الوصية بالحج مسألة 73: من كانت عليه حجة الاسلام وقرب منه الموت فإن كان له مال يفي بمصارف الحج لزمه الاستيثاق من أدائها عنه بعد مماته ولو بالوصية بها والاستشهاد عليها، وإن لم يكن له مال واحتمل أن يتبرع شخص بالحج عنه مجانا وجبت عليه الوصية أيضا.
وإذا مات من استقرت عليه حجة الاسلام وجب قضاؤها من أصل تركته وإن لم يوص بذلك، وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث وإن قيدها بالثلث فإن وفى الثلث بها وجب إخراجها منه، وتقدم على سائر الوصايا، وإن لم يف الثلث بها لزم تتميمه من الأصل.
مسألة 74: من مات وعليه حجة الاسلام وكان له عند شخص وديعة، قيل إن الودعي إذا احتمل أن الورثة لا يؤدونها إن رد المال إليهم جاز له بل وجب عليه أن يحج بها