6 - الاستمناء مسألة 232: الاستمناء على أقسام:
1 - الاستمناء بدلك العضو التناسلي باليد أو غيرها، وهو حرام مطلقا، وحكمه في الحج حكم الجماع، وكذا في العمرة المفردة على الأحوط، فلو استمنى كذلك في إحرام الحج قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة، ولزمه إتمامه وإعادته في العام القابل، ولو فعل ذلك في عمرته المفردة قبل الفراغ من السعي وجبت عليه الكفارة، وإتمام العمرة وإعادتها في الشهر اللاحق على الأحوط.
2 - الاستمناء بتقبيل الزوجة أو مسها أو ملاعبتها أو النظر إليها، وحكمه ما تقدم في المسائل السابقة.
3 - الاستمناء بالاستماع إلى حديث امرأة أو نعتها أو بالخيال أو ما شاكل ذلك، وهذا محرم على المحرم أيضا، ولكن الأظهر عدم ثبوت الكفارة عليه بسببه.