نعم، إذا كانت البدن كثيرة، جاز أن يدخل الرجل بين كل بدنتين فيشعر إحداهما من الصفحة اليمنى والأخرى من اليسرى.
والتقليد: هو أن يعلق في رقبة الهدي خيطا أو سيرا أو نعلا ونحوها ليعلم أنه هدي، ولا يبعد كفاية التجليل بدلا عن التقليد، وهو ستر الهدي بثوب ونحوه ليكون علامة على كونه هديا.
مسألة 183: لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر في صحة الاحرام، فيصح الاحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر، كالمجنب والحائض والنفساء وغيرهم.
مسألة 184: التلبية وكذا الاشعار والتقليد لخصوص القارن بمنزلة تكبيرة الاحرام في الصلاة، فلا يتحقق الاحرام بدونها، فلو نوى الاحرام ولبس الثوبين وفعل شيئا من المحرمات قبل أن يلبي لم يأثم وليس عليه كفارة.
مسألة 185: الأفضل لمن عقد الاحرام من مسجد الشجرة أن يؤخر التلبية إلى أول البيداء عند آخر ذي