يكون خروجه لحاجة - وإن لم تكن ضرورية - ولم يخف فوات أعمال الحج، وفي هذه الحالة إذا علم أنه يتمكن من الرجوع إلى مكة والاحرام منها للحج فالأظهر جواز خروجه محلا، وإن لم يعلم بذلك أحرم للحج وخرج لحاجته، والظاهر أنه لا يجب عليه حينئذ الرجوع إلى مكة، بل له أن يذهب إلى عرفات من مكانه.
هذا، ولا يجوز لمن أتى بعمرة التمتع أن يترك الحج اختيارا ولو كان الحج استحبابيا، نعم إذا لم يتمكن من الحج فالأحوط أن يجعلها عمرة مفردة فيأتي بطواف النساء.
مسألة 152: يجوز للمتمتع أن يخرج من مكة قبل إتمام أعمال عمرته إذا كان متمكنا من الرجوع إليها على الأظهر، وإن كان الأحوط تركه.
مسألة 153: المحرم من الخروج عن مكة بعد الفراغ من أعمال العمرة إنما هو الخروج عنها إلى محل آخر، وأما المحلات المستحدثة التي تعد جزءا من المدينة المقدسة في العصر الحاضر فهي بحكم المحلات القديمة في ذلك،