وكذا إذا لم يبذل له نفقة عياله إلا إذا كان عنده ما يكفيهم إلى أن يعود، أو كان لا يتمكن من نفقتهم مع ترك الحج أيضا، أو لم يكن يقع في الحرج من تركهم بلا نفقة ولم يكونوا من واجبي النفقة عليه.
مسألة 44: لو أوصي له بمال ليحج به وجب الحج عليه بعد موت الموصي إذا كان المال وافيا بمصارف الحج وكذا بنفقة عياله على التفصيل المتقدم في المسألة السابقة وكذلك لو وقف شخص لمن يحج أو نذر أو أوصى بذلك.
وبذل له المتولي أو الناذر أو الوصي وجب عليه الحج.
مسألة 45: لا يعتبر الرجوع إلى الكفاية - بالمعنى المتقدم - في الاستطاعة البذلية. نعم، إذا كان كسوبا في خصوص أيام الحج ويعيش بربحه سائر أيام السنة أو بعضها بحيث يعجز عن إدارة معاشه فيه لو خرج إلى الحج بالاستطاعة البذلية لم يجب عليه ذلك، إلا إذا بذل له نفقته فيه أيضا. ولو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك فالأظهر اعتبار الرجوع إلى الكفاية - بالمعنى