بذلك وجب عليه الحج.
مسألة 32: إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير في الحج واستطاع بمال الإجارة قدم الحج النيابي إذا كان مقيدا بالسنة الحالية، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة القادمة وجب عليه الحج وإلا فلا، وإن لم يكن الحج النيابي مقيدا بالسنة الفعلية قدم الحج على نفسه إلا إذا وثق بأدائه في عام لاحق.
مسألة 33: إذا اقترض مقدارا من المال يفي بمصارف الحج لم يجب عليه الحج وإن كان قادرا على وفائه بعد ذلك، إلا إذا كان مؤجلا بأجل بعيد جدا لا يعتني العقلاء بمثله.
مسألة 34: إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج وكان عليه دين مستوعب لما عنده من المال أو كالمستوعب - بأن لم يكن وافيا لنفقاته لو اقتطع منه مقدار الدين - لم يجب عليه الحج على الأظهر.
ولا فرق في الدين بين أن يكون حالا أو مؤجلا، إلا إذا كان مؤجلا بأجل بعيد جدا - كخمسين سنة مثلا -