وأما من استقرت عليه حجة الاسلام وصار معسرا فبذل له وجب عليه القبول إذا لم يتمكن من أدائه إلا بذلك، وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهة ولم يتمكن منه.
مسألة 50: لو بذل له مال ليحج به فتلف المال أثناء الطريق سقط الوجوب. نعم، لو كان متمكنا من الاستمرار في السفر من ماله بأن كان مستطيعا من موضعه وجب عليه الحج وأجزأه عن حجة الاسلام، إلا أن الوجوب حينئذ مشروط بالرجوع إلى الكفاية.
مسألة 51: لو وكله في أن يقترض له ويحج به لم يجب عليه الاقتراض. نعم، لو أقترض له وجب عليه الحج.
مسألة 52: الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل، ولو لم يبذله وبذل بقية المصارف ففي وجوب الحج على المبذول له إشكال، إلا إذا كان متمكنا من شرائه من ماله. نعم، إذا كان صرف ثمن الهدي فيه موجبا لوقوعه في الحرج لم يجب عليه القبول، وأما الكفارات فالظاهر أنها واجبة على المبذول له دون الباذل.