نعم، لا يجب الخروج إلا إذا كانت الإباحة لازمة أو وثق باستمرارها.
مسألة 41: كما يعتبر في وجوب الحج وجود الزاد والراحلة حدوثا، كذلك يعتبر بقاءا إلى إتمام الأعمال، فإن تلف المال قبل خروجه أو في أثناء الطريق لم يجب عليه الحج، وكشف ذلك عن عدم الاستطاعة من أول الأمر، ومثل ذلك ما إذا حدث عليه دين قهري، كما إذا أتلف مال غيره خطأ فصار ضامنا له ببدله.
نعم، الاتلاف العمدي لا يسقط وجوب الحج، بل يبقى الحج في ذمته مستقرا، فيجب عليه أداؤه ولو متسكعا.
هذا، وإذا تلفت بعد تمام الأعمال أو في أثنائها مؤونة عوده إلى بلده، أو تلف ما به الكفاية من ماله في بلده، فهو لا يكشف عن عدم الاستطاعة من أول الأمر، بل يجتزئ حينئذ بحجه، ولا يجب عليه الحج بعد ذلك.
مسألة 42: إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج لكنه جهل ذلك، أو غفل عنه، أو كان جاهلا بوجوب الحج، أو