غافلا عنه، ثم علم أو تذكر بعد أن تلف المال وزالت استطاعته، فإن كان معذورا في جهله أو غفلته بأن لم يكن ذلك ناشئا عن تقصيره، لم يستقر عليه الحج، وإلا فالظاهر استقرار وجوبه عليه إذا كان واجدا لسائر الشرائط حين وجوده.
مسألة 43: كما تتحقق الاستطاعة بوجدان الزاد والراحلة تتحق ببذلها عينا أو ثمنا، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الباذل واحدا أو متعددا، فإذا عرض عليه الحج والتزم بزاده وراحلته ونفقة عياله ووثق بجريه على وفق التزامه وجب عليه الحج، وكذلك لو أعطي مالا ليصرفه في الحج وكان وافيا بمصارف ذهابه وإيابه وعياله، سواء كان ذلك على وجه الإباحة أم التمليك.
نعم، يجري في التمليك المتزلزل والإباحة غير اللازمة ما تقدم في المسألتين 29 و 40.
ولو كان له بعض نفقة الحج فبذل له الباقي وجب عليه الخروج أيضا، ولو بذل له نفقة الذهاب فقط ولم يكن عنده نفقة العود لم يجب، على تفصيل تقدم في المسألة 22.