مسألة 53: الحج البذلي يجزئ عن حجة الاسلام، ولا يجب عليه الحج ثانيا إذا استطاع بعد ذلك.
مسألة 54: يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الاحرام أو بعده، لكن إذا رجع بعد الدخول في الاحرام وجب على المبذول له إتمام الحج إن لم يكن في ذلك حرج عليه وإن لم يكن مستطيعا فعلا على الأظهر، وعلى الباذل ضمان ما صرفه للاتمام والعود، وإذا رجع الباذل في أثناء الطريق وجبت عليه نفقة العود.
مسألة 55: إذا أعطي من الزكاة من سهم سبيل الله على أن يصرفها في الحج، وكان في ذلك مصلحة عامة، وأذن فيه الحاكم الشرعي - على الأحوط - وجب عليه الحج، وإن أعطي من سهم السادة أو من الزكاة من سهم الفقراء واشترط عليه أن يصرفه في سبيل الحج لم يصح الشرط، ولا تحصل به الاستطاعة البذلية.
مسألة 56: إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوبا لم يجزئه عن حجة الاسلام وللمالك أن يرجع