يخشى معها على نفسه وعائلته من العوز والفقر بسبب الخروج إلى الحج أو صرف ما عنده من المال في سبيله.
وعليه، فلا يجب الحج على من كان كسوبا في خصوص أيام الحج، بحيث لو ذهب إلى الحج لا يتمكن من الكسب ويتعطل أمر معاشه في سائر أيام العام أو بعضها.
كما لا يجب على من يملك مقدارا من المال يفي بمصارف الحج وكان ذلك وسيلة لإعاشة عائلته، مع العلم بأنه لا يتمكن من الإعاشة عن طريق آخر يناسب شأنه.
فبذلك يظهر أنه لا يجب بيع ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه من أمواله، ولا ما يحتاج إليه منها مما يكون لائقا بحاله لا أزيد كما أو كيفا فلا يجب بيع دار سكناه وثياب تجمله وأثاث بيته إذا كانت كذلك، ولا آلات الصنائع التي يحتاج إليها في معاشه، ونحو ذلك مثل الكتب بالنسبة إلى أهل العلم مما لا بد منه في سبيل تحصيله.
وعلى الجملة، لا يكون الانسان مستطيعا للحج إذا