تركته وافية بمصارفها، وجب صرفها في الدين أو الخمس أو الزكاة إن كان عليه شئ من ذلك، وإلا فهي للورثة، ولا يجب عليهم تتميمها من مالهم لاستئجار الحج.
مسألة 78: من مات وعليه حجة الاسلام يكفي في تفريغ ذمته أن يحج عنه من بعض المواقيت، بل من أقربها إلى مكة، ولا يختص ذلك بالحج من البلد وإن كان هو الأحوط.
وإذا ترك الميت ما يفي بمصارف الحج عنه كفي الاستئجار عنه من بعض المواقيت، بل من أقلها أجرة، وإن كان الأحوط الأولى الاستئجار من البلد إذا وسع المال له ولغيره مما يجب تفريغ ذمته منه، ولكن الزائد على أجرة الميقات إنما يحسب من حصص كبار الورثة برضاهم ولا يحسب على الصغار.
مسألة 79: من مات وعليه حجة الاسلام وكانت تركته وافية بمصارفها فالأحوط المبادرة إلى تفريغ ذمته ولو بالاستئجار من تركته، ولو لم يمكن الاستئجار في السنة