منفردا أو منضما إلى المال الموجود عنده، فإن لم يكن متمكنا من التصرف في ذلك المال ولو بتوكيل من يبيعه هناك لم يجب عليه الحج، وإلا وجب.
مسألة 39: إذا حصل عنده ما يفي بمصارف الحج وجب عليه الحج إذا كان متمكنا من المسير إليه في أوانه، فلو تصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ولا يمكنه التدارك استقر الحج في ذمته، إذا محرزا لتمكنه من المسير إليه في وقته دون ما إذا لم يكن محرزا لذلك على الأظهر.
وفي الصورة الأولى إذا تصرف في المال على النحو المذكور، كما لو باعه محاباة أو وهبة بلا عوض حكم بصحة التصرف، وإن كان آثما بتفويته الاستطاعة إذا لم يكن قادرا على أداء الحج ولو متسكعا.
مسألة 40: الظاهر أنه لا يعتبر في الزاد والراحلة ملكيتهما، فلو كان عنده مال أبيح له التصرف فيه وجب عليه الحج إذا كان وافيا بنفقات الحج مع وجدان سائر الشروط.