عنه بنفسه أو باستيجار غيره لذلك، فإذا زاد المال عن أجرة الحج رد الزائد إلى الورثة، ولكن هذا الحكم لا يخلو عن إشكال.
مسألة 75: من مات وعليه حجة الاسلام، وكان عليه خمس أو زكاة فقصرت التركة، فإن كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجودا بعينه لزم تقديمهما، وإن كانا في الذمة يتقدم الحج عليهما، وإذا كان عليه دين فلا يبعد تقدم الدين على الحج.
مسألة 76: من مات وعليه حجة الاسلام لم يجز لورثته التصرف في تركته بما ينافي أداء الحج منها ما دامت ذمته مشغولة بالحج، ولا فرق في ذلك بين أن يكون مصرف الحج مستغرقا أم لم يكن مستغرقا.
نعم، لا يعد التصرف المتلف فيما عدا مقدار مصرف الحج في الصورة الثانية تصرفا منافيا لأدائه، فلا بأس به مطلقا.
مسألة 77: من مات وعليه حجة الاسلام، ولم تكن