كشف ذلك عن عدم تحقق الاستطاعة من الأول في هذا النحو من الملكية المتزلزلة إلا مع الوثوق بعدم طروء الفسخ، ولا يكفي مجرد احتمال عدمه.
مسألة 30: لا يجب على المستطيع أن يحج من ماله، فلو حج متسكعا أو من مال شخص آخر ولو غصبا أجزأه.
نعم، إذا كان ساتره في الطواف أو في صلاة الطواف مغصوبا فالأحوط أن لا يجتزئ به، ولو كان ثمن هديه مغصوبا لم يجزئه إلا إذا اشتراه بثمن في الذمة ووفاه من المغصوب.
مسألة 31: لا يجب على المكلف تحصيل الاستطاعة بالاكتساب أو غيره، فلو وهبه أحد مالا هبة مطلقة يستطيع به لو قبله لم يلزمه القبول، وكذلك لو طلب منه أن يؤجر نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعا ولو كانت الخدمة لائقة بشأنه.
نعم، لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج واستطاع