وكذا إذا كان المدين مماطلا وأمكن إجباره على الأداء ولو بالرجوع إلى المحاكم الحكومية، أو كان جاحدا وأمكن إثباته وأخذه أو التقاص منه، أو كان الدين مؤجلا وبذله المدين من قبل نفسه قبل حلول الأجل، دون ما إذا توقف بذله على مطالبة الدائن مع فرض كون التأجيل لمصلحة المدين كما هو الغالب.
وأما إذا كان المدين معسرا أو مماطلا ولا يمكن إجباره، أو كان الاجبار حرجيا عليه، أو كان منكرا ولا يمكن إثباته ولا التقاص منه، أو كان ذلك مستلزما للحرج والمشقة، أو كان الدين مؤجلا والتأجيل لمصلحة المدين ولم يبذل الدين قبل حلول الأجل، ففي جميع ذلك إن أمكن بيع الدين بأقل منه ما لم يكن مجحفا بحاله بشرط وفائه بمصارف الحج ولو بضميمة ما عنده من المال، وجب عليه الحج، وإلا لم يجب.
مسألة 27: كل ذي حرفة كالحداد والبناء والنجار وغيرهم ممن يفي كسبهم بنفقتهم ونفقة عوائلهم يجب