مفتوحا ومأمونا، فلا يكون فيه مانع لا يمكن معه من الوصول إلى الميقات أو إلى الأراضي المقدسة، وكذا لا يكون خطرا على النفس أو المال أو العرض وإلا لم يجب الحج.
هذا في الذهاب، وأما الإياب ففيه تفصيل يأتي نظيره في نفقة الإياب في المسألة 22.
وإذا عرض على المكلف بعد تلبسه بالاحرام ما يمنعه من الوصول إلى الأماكن المقدسة من مرض أو عدو أو نحوهما فله أحكام خاصة ستأتي إن شاء الله تعالى في بحث المصدود والمحصور.
مسألة 13: إذا كان للحج طريقان أبعدهما مأمون والأقرب غير مأمون لم يسقط وجوب الحج، بل وجب الذهاب من الطريق المأمون وإن كان أبعد.
نعم، إذا استلزم ذلك الدوران في البلاد كثيرا بحيث لا يصدق عرفا أنه مخلى السرب، لم يجب عليه الحج.
مسألة 14: إذا كان له في بلده مال يتلف بذهابه إلى