كان يملك فقط ما يحتاج إليه في حياته، وكان صرفه في سبيل الحج موجبا للعسر والحرج.
نعم، لو زادت الأموال المذكورة عن مقدار الحاجة بقدر نفقة الحج ولو بضميمة مالديه من غيرها لكان مستطيعا.
فيجب عليه أداء الحج ولو ببيع الزائد وصرف ثمنه في نفقته.
بل من كان عنده دار قيمتها عشرة آلاف دينار مثلا ويمكنه بيعها وشراء دار أخرى بأقل منها من دون عسر وحرج وجب عليه الحج إذا كان الزائد ولو بضميمة غيره وافيا بمصارف الحج ذهابا وإيابا وبنفقة عياله.
مسألة 23: إذا كان عنده مال لا يجب بيعه في سبيل الحج لحاجته إليه ثم استغنى عنه وجب عليه الذهاب إلى الحج ولو ببيعه وصرف ثمنه في نفقته، مثلا: إذا كان للمرأة حلي تحتاج إليه ولا بد لها منه. ثم استغنت عنه لكبرها أو لأمر آخر، وجب عليها أداء فريضة الحج ولو توقف ذلك على بيعها.