مسألة 441: المصدود من الحج أو العمرة إذا تحلل من إحرامه بذبح الهدي لم يجزئه ذلك عنهما، فلو كان قاصدا أداء حجة الاسلام فصد عنها وتحلل بذبح الهدي، وجب عليه الاتيان بها لاحقا إذا بقيت استطاعته أو كان الحج مستقرا في ذمته.
مسألة 442: إذا صد عن الرجوع إلى منى للمبيت ورمي الجمار لم يضر ذلك بصحة حجه، ولا يجزي عليه حكم المصدود، فيستنيب للرمي إن أمكنه في سنته، وإلا قضاه في العالم القابل بنفسه إن حج أو بنائبه إن لم يحج على الأحوط الأولى.
مسألة 443: لا فرق في الهدي المذكور بين أن يكون بدنة أو بقرة أو شاة، ولو لم يتمكن منه فالأحوط أن يصوم بدلا عنه عشرة أيام.
مسألة 444: إذا جامع المحرم للحج امرأته قبل الوقوف بالمزدلفة فوجب عليه إتمامه وإعادته كما سبق في تروك الاحرام - ثم صد عن الاتمام جرى عليه حكم المصدود،