من الذهاب إلى المطاف والمسعى - فعندئذ إن لم يكن متمكنا من الاستنابة وأراد التحلل، فالأحوط أن يذبح أو ينحر هديا ويضم إليه الحلق أو التقصير.
وإن كان متمكنا من الاستنابة فلا يبعد جواز الاكتفاء بها، فيستنيب لطوافه وسعيه ويأتي هو بصلاة الطواف بعد طواف النائب.
وإن كان مصدودا عن الوصول إلى منى لأداء مناسكها فوقتئذ إن كان متمكنا من الاستنابة استناب للرمي والذبح أو النحر، ثم حلق أو قصر ويبعث بشعره إلى منى مع الامكان، ويأتي ببقية المناسك.
وإن لم يكن متمكنا من الاستنابة سقط عنه الذبح والنحر فيصوم بدلا عن الهدي، كما يسقط عنه الرمي أيضا - وأن كان الأحوط الاتيان به في السنة القادمة بنفسه إن حج أو بنائبه إن لم يحج ثم يأتي بسائر المناسك من الحلق أو التقصير وأعمال مكة، فيتحلل بعد هذه كلها من جميع ما يحرم عليه حتى النساء من دون حاجة إلى شئ آخر.