وإلا فإن لم يذبح أو ينحر عنه قبل وصوله انقلب حجه إلى العمرة المفردة، وإن ذبح أو نحر عنه، قصر أم حلق وتحلل من غير النساء، وأما منها فلا يتحلل إلا أن يأتي بالطواف والسعي في حج أو عمرة.
مسألة 449: إذا أحصر الحاج من الطواف والسعي، بأن منعه المرض أو نحوه من الوصول إلى المطاف والمسعى، جاز له أن يستنيب لهما ويأتي هو بصلاة الطواف بعد طواف النائب.
وإذا أحصر عن الذهاب إلى منى وأداء مناسكها استناب للرمي والذبح، ثم حلق أو قصر ويبعث بشعره إلى منى مع الامكان، ويأتي بسائر المناسك فيتم حجه.
مسألة 450: إذا أحصر الرجل فبعث بهديه، ثم آذاه رأسه قبل أن يبلغ الهدي محله، جاز له أن يحلق، فإذا حلق وجب عليه أن يذبح شاة في محلة أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين، لكل مسكين مدان.