ويستثنى من ذلك الرعاة وكل معذور عن المكث في منى نهارا الخوف أو مرض أو علة أخرى، فيجوز له رمي كل نهار في ليلته، ولو لم يتمكن من ذلك جاز الجمع في ليلة واحدة.
مسألة 434: من ترك الرمي في اليوم الحادي عشر نسيانا أو جهلا وجب عليه قضاؤه في اليوم الثاني عشر، ومن تركه في اليوم الثاني عشر كذلك قضاه في اليوم الثالث عشر، والمتعمد بحكم الناسي والجاهل على الأحوط.
والأحوط أن يفرق بين الأداء والقضاء، وأن يقدم القضاء على الأداء، والأحوط الأولى أن يكون القضاء أول النهار والأداء عند الزوال.
مسألة 435: من ترك رمي الجمار نسيانا أو جهلا فذكره أو علم به في مكة وجب عليه أن يرجع إلى منى ويرمي فيها، وإذا كان المتروك رمي يومين أو ثلاثة فالأحوط أن يقدم الأقدم فواتا، ويفصل بين وظيفة يوم ويوم بعده بمقدار من الوقت.
وإذا ذكره أو علم به بعد خروجه من مكة لم يجب عليه