العمرة بعد تلبسه بالاحرام.
مسألة 439: المصدود في العمرة المفردة إذا كان سائقا للهدي جاز له التحلل من إحرامه بذبح هديه أو نحره في موضع الصد.
وإذا لم يكن سائقا وأراد التحلل لزمه تحصيل الهدي وذبحه أو نحره، ولا يتحلل بدونه على الأحوط.
والأحوط لزوما ضم الحلق أو التقصير إلى الذبح أو النحر في كلتا الصورتين.
وأما المصدود في عمرة التمتع، فإن كان مصدودا عن الحج أيضا فحكمه ما تقدم، وإلا كما لو منع من الوصول إلى البيت الحرام قبل الوقوفين خاصة فلا يبعد انقلاب وظيفته إلى حج الافراد.
مسألة 440: المصدود في حج التمتع إن كان مصدودا عن الموقفين أو عن الموقف بالمشعر خاصة، فالأحوط أن يطوف ويسعى ويحلق رأسه ويذبح شاة فيتحلل من إحرامه.
وإن كان مصدودا عن الطواف والسعي فقط - بأن منع