مفردة.
وإذا تعذر عليه الوصول إلى المطاف والمسعى لأداء الطواف والسعي، أو لم يتمكن من الذهاب إلى منى للاتيان بمناسكها فحكمه ما تقدم في المسألة 449.
مسألة 454: ذكر جماعة من الفقهاء: أن الحاج أو المعتمر إذا لم يكن سائقا للهدي، واشترط في إحرامه على ربه تعالى أن يحله حيث حبسه، فعرض له عارض من عدو أو مرض أو غيرهما حبسه عن الوصول إلى البيت الحرام أو الموقفين، كان أثر هذا الاشتراط أنه يحل بمجرد الحبس من جميع ما أحرم منه، ولا يجب عليه الهدي ولا الحلق أو التقصير للتحلل من إحرامه، كما لا يجب عليه الطواف والسعي للتحلل من النساء إذا كان محصورا.
وهذا القول وإن كان لا يخلو من وجه، إلا أن الأحوط لزوما مراعاة ما سبق ذكره في المسائل المتقدمة في كيفية التحلل عند الحصر والصد، وعدم ترتيب الأثر المذكور على اشتراط التحلل.