الثلاث: الأولى والوسطى وجمرة العقبة.
ويجب الرمي في اليوم الحادي عشر، والثاني عشر، وإذا بات ليلة الثالث عشر في منى وجب الرمي في اليوم الثالث عشر أيضا على الأحوط.
ويعتبر في رمي الجمرات المباشرة، فلا تجوز الاستنابة اختيارا.
مسألة 431: يجب الابتداء برمي الجمرة الأولى، ثم الجمرة الوسطى، ثم جمرة العقبة، ولو خالف وجب الرجوع إلى ما يحصل به الترتيب، ولو كانت المخالفة عن جهل أو نسيان.
نعم، إذا نسي أو جهل فرمى جمرة بعد أن رمى سابقتها أربع حصيات أجزأه اكمالها سبعا، ولا يجب عليه إعادة رمي اللاحقة.
مسألة 432: ما ذكرناه من واجبات رمي جمرة العقبة في الصفحة (192) يجزي في رمي الجمرات الثلاث كلها.
مسألة 433: يجب أن يكون رمي الجمرات في النهار،