مسألة 451: المحصور في الحج أو العمرة إذا بعث بالهدي وتحلل من إحرامه لم يجزئه ذلك عنهما، فلو كان قاصدا أداء حجة الاسلام فأحصر، فبعث بهديه وتحلل، وجب عليه الاتيان بها لاحقا إذا بقيت استطاعته أو كان الحج مستقرا في ذمته.
مسألة 452: المحصور إذا لم يجد هديا ولا ثمنه صام عشرة أيام بدلا عنه.
مسألة 453: إذا تعذر على المحرم مواصلة السير إلى الأماكن المقدسة لأداء مناسك العمرة أو الحج لمانع آخر غير الصد والاحصار، فإن كان معتمرا بعمرة مفردة جاز له التحلل في مكانه بذبح هديه مع ضم الحلق أو التقصير إليه على الأحوط.
وكذلك إذا كان معتمرا بعمرة التمتع ولم يمكنه إدراك الحج أيضا، وإلا فالظاهر انقلاب وظيفته إلى حج الافراد.
وإذا كان حاجا وقد تعذر عليه إدراك الموفقين أو الموقف في المشعر خاصة، فعليه أن يتحلل من إحرامه بعمرة