وتحلل المحصور في الموارد المتقدمة إنما هو من غير النساء، وأما منها فلا يتحلل إلا بعد الاتيان بالطواف والسعي بين الصفا والمروة في حج أو عمرة.
مسألة 447: إذا مرض المعتمر فبعث هديا، ثم خف مرضه وتمكن من مواصلة السير والوصول إلى مكة قبل أن بذبح أو ينحر هديه لزمه ذلك، فإن كانت عمرته مفردة فوظيفته إتمامها ولا شئ عليه.
وإن كانت عمرة التمتع، فإن تمكن من إتمام أعمالها قبل زوال الشمس من يوم عرفة فلا إشكال، وإلا فالظاهر انقلاب حجه إلى الافراد.
وكذلك الحال في كلتا الصورتين ولو لم يبعث بالهدي وصبر حتى خف مرضه وتمكن من مواصلة السير.
مسألة 448: إذا مرض الحاج فبعث بهديه، وبعد ذلك خف المرض، فإن ظن إدراك الحج وجب عليه الالتحاق، وحينئذ فإن أدراك الموفقين أو الوقوف بالمشعر خاصة - حسبما تقدم - فقد أدراك الحج، فيأتي بمناسكه وينحر أو يذبح هديه.