مسألة 413: من يأتي بطواف الحج بعد الوقوفين يلزمه تأخيره عن الحلق والتقصير، فلو قدمه عالما عامدا وجبت إعادة بعده، ولزمته كفارة شاة.
مسألة 414: العاجز في الحج عن مباشرة الطواف وصلاته والسعي حكمه حكم العاجز عن ذلك في عمرة التمتع، وقد تقدم في المسألتين 326 و 342.
والمرأة التي يطرأ عليها الحيض أو النفاس ولا يتيسر لها المكث لتطوف بعد طهرها تلزمها الاستنابة للطواف وصلاته، ثم يأتي بالسعي بنفسها بعد طواف النائب.
مسألة 415: إذا طاف التمتع وصلى وسعى حل له الطيب وبقي عليه من المحرمات النساء - بالحد المتقدم بل والصيد أيضا على الأحوط.
مسألة 416: من كان يجوز له تقديم الطواف والسعي إذا قدمهما على الوقوفين لا يحل له الطيب حتى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير.