المبيت وجب ذلك، وإن لم يمكنه أو كان المبيت حرجيا جاز له الخروج، وعليه دم شاة على الأحوط.
مسألة 427: لا يعتبر في المبيت بمنى البقاء فيها تمام الليل إلا في المورد المتقدم، فإذا مكث فيها من أول الليل إلى منتصفه جاز له الخروج بعده.
وإذا خرج منها أول الليل أو قبله لزمه الرجوع إليها قبل طلوع الفجر، بل قبل انتصاف الليل على الأحوط.
والأحوط الأولى لمن بات النصف الأول ثم خرج أن لا يدخل مكة قبل طلوع الفجر.
مسألة 428: يستثنى ممن يجب عليه المبيت بمنى عدة طوائف.
(1) من يشق عليه المبيت بها أو يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله إذا بات فيها.
(2) من خرج من منى أول الليل أو قبله، وشغله عن العود إليها قبل انتصاف الليل إلى طلوع الفجر الاشتغال بالعبادة في مكة في تمام هذه الفترة، إلا فيما يستغرفه الاتيان