مسألة 411: يستحب الاتيان بطواف الحج في يوم النحر، والأحوط عدم تأخيره عن اليوم الحادي عشر، وإن كان الظاهر جوازه، بل جواز التأخير عن أيام التشريق قليلا بل إلى آخر ذي الحجة لا يخلو من قوة.
مسألة 412: الأحوط عدم تقديم طواف الحج وصلاته والسعي على الوقوفين في حج التمتع، ولو قدمها جهلا ففي الاجتزاء بها إشكال، وإن كان لا يخلو عن وجه، ويستثنى من الحكم المذكور.
أ - المرأة التي تخاف الحيض أو النفاس.
ب كبير السن والمريض والعليل وغيرهم ممن يعسر عليه الرجوع إلى مكة، أو يعسر عليه الطواف بعد الرجوع لشدة الزحام ونحوها.
ج من يخاف أمرا لا يتهيأ له معه الرجوع إلى مكة.
فيجوز لهؤلاء تقديم الطواف وصلاته والسعي على الوقوفين بعد الاحرام للحج، والأحوط الأولى إعادتها مع التمكن بعد ذلك إلى آخر ذي الحجة.