العالم.
سؤال 1349: لو أنزلت أو احتلمت المرأة أثناء فترة العادة الشهرية، فهل لها أن تؤخر غسلها هذا إلى نهاية مدة الحيض، أم يجب عليها الاغتسال من الجنابة في الأثناء؟
التبريزي: نعم لها التأخير إلى النقاء من دم الحيض، والله العالم.
سؤال 1350: لو كان على يد المكلف حاجبا، فبالغ في إزالته واطمأن إلى زواله فصام عدة أيام من شهر رمضان، وكان قد اغتسل من الجنابة خلال تلك المدة ثم ظهر له بعد أيام أن جزءا من الحاجب لم يزل على يده، فما حكم صومه وصلاته في الأيام الخالية؟
التبريزي: يعيد الصلاة ولا يعيد الصوم، والله العالم.
سؤال 1351: شخص كان يغتسل من الجنابة تحت دوش الماء - الحنفية - وهو يقصد الارتماس، ومن المعلوم أنه لا يمكن أن يكون الغسل تحت الدوش ارتماسي، بل ترتيبي، فما حكم صلاته وصومه وحجه؟
التبريزي: إذا قصد تحت دوش الماء غسل رأسه ورقبته، ثم غسل سائر جسده صح غسله، ولا شئ عليه، وأما إذا قصد غسل جميع بدنه مرة واحدة بطل غسله، وعليه قضاء صلاته دون صيامه، وأما الحج فإن اغتسل لا حرامه أو لدخول الحرم، واغتسل أيضا لطوافه قبل أن يتخلل بينهما حدث أصغر أو أكبر فطوافه وصلاة طوافه صحيحان على الأظهر، والله العالم.