1 - هل يجوز البقاء مطلقا، سواء كان الميت أعلم أو مساويا؟
2 - هل أخذ المسائل مساوق لتعلمها، أم أن الأخذ أعلم من التعلم، بحيث يصدق على من أخذ المسائل دون أن يتعلمها أنه مقلد للمجتهد؟
3 - هل يجوز التبعيض في البقاء بحيث يبقي في بعض المسائل التي عمل بها أو أخذها للعمل، ويرجع في البعض الآخر إليكم، بحيث يختار ما يريد من المسائل التي عمل بها أو أخذها للعمل بما يناسب حاله سعة وضيقا؟
4 - هل تقليد الصبي المميز غير البالغ معتبر شرعا، بحيث يجوز له البقاء على تقليد الميت؟
التبريزي: 1 - يجب البقاء على تقليد الميت إذا كان أعلم من الحي في المسائل التي تعلمها من الميت حال حياته، وفي غيرها يجب العمل على فتوى الحي، وكذا فيما احتمل أعلمية الميت من الحي من دون عكس، ولا يبعد جواز البقاء مع احراز التساوي أيضا، والله العالم.
2 - الأخذ إذا نسب إلى ما يتعلم يكون المراد منه العلم.
3 - لا بأس بذلك في صورة جواز البقاء والعدول، إذا لم يكن ذلك موجبا للعلم الاجمالي بمخالفة التكليف الواقعي في بعض الموارد، والله العالم.
4 - إذا كان تقليده بوجه معتبر يجوز له البقاء، على ما تقدم، والله العالم.
سؤال 1338: لو أمكن العمل بالاحتياط في بعض المسائل - مع عدم