الصخرة التي عليها أثر قدم الخليل (عليه السلام) - قريبا منها، بحيث يصدق عليه أنه صلاها عنده، إن أمكنه ذلك.
والأحوط أن يستقبله بوجهه، وإن لم يتمكن من الصلاة خلف المقام، صلاها عنده من أحد الجانبين، وإن لم يتيسر له ذلك أيضا يصليها حيث شاء من المسجد الحرام ضمن الحدود التي كانت في زمن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، مع مراعاة الأقرب فالأقرب إلى خلف المقام.
والنجاسات التي يعفى عنها في الصلاة، لا تضر بصلاة الطواف أيضا.
ولو نسي صلاة الطواف يجب عليه الاتيان بها، متى ما تذكر، ولا يجب على إعادة السعي.
هذا إذا كان في مكة، ولو لم يتذكر إلا بعد خروجه من مكة فالأحوط أن يرجع ليصليها خلف المقام إن لم يستلزم ذلك مشقة، وإلا صلاها حيث شاء; وإن كان الأحوط له أن يرجع إلى الحرم ويصليها فيه، والأولى أن يستنيب من يصليها عن خلف المقام مع الامكان أيضا.
ولو مات قبل أن يقضي هذه الصلاة تعين على الولي قضاؤها عنه مثل سائر صلواته الفائتة.
ومن ترك صلاة الطواف عمدا فقد صحت منه بقية المناسك المترتبة عليه بعد الصلاة وبقي عليه قضاء صلاة الطواف كالناسي، لكن الاحتياط شديد في وجوب الحج عليه وإعادته في العام القادم، وهذا الاحتياط لا ينبغي تركه.
هذا كله إذا كان طوافه واجبا، أما لو كان طواف مستحبا وتعمد ترك صلاة الطواف، فالأولى بل الأحوط أن لا يتركها، بل يصليها حيث شاء، وإن كان الاتيان بها في المسجد الحرام أحوط.
ومن ترك صلاة الطواف خلف المقام جهلا منه بذلك، كان بمنزلته الناسي لها، فيتعين عليه الاتيان بها متى تذكر كما سبق، سواء لم يأت بها أصلا