عليه ذلك، ويتم طوافه بعد الإزالة، وكذا لو عرضت عليه نجاسة في أثناء الطواف، فإنه يزيلها ويتم طوافه.
ولو لم يتمكن من إزالتها في الأثناء، فعليه الاستئناف إن لم يبلغ ثلاثة أشواط ونصف، وإن بلغ أربعة أشواط فإنه يتم طوافه بعد الطهارة وطوافه صحيح، وإن بلغ ثلاثة أشواط ونصفا ولم يبلغ أربعة، فالأحوط أن يتطهر، ثم يتم الطواف، ويصلي ركعتيه، ثم يعيد الطواف من جديد.
ولو كان ناسيا أن على بدنه، أو ثيابه نجاسة، وطاف بها ثم تذكر بعد الفرغ من الطواف فالأقوى أن يستأنف طوافه من جديد.
3 - الختان للرجال دون النساء، بل يشترط الختان للصبيان أيضا إن لم يكن مختونا خلقة، فلا يصح الطواف من غير المختون.
ولو طاف الصبي غير المختون أو طيف به أي حمله أبوه أو غيره، فطاف به بعد أن أحرم به الولي، فلا يجوز لهذا الصبي أن يتزوج إلا أن يطوف بعد أن يكون مختونا، طواف الزيارة، ويسعى بعده، ويقصر على الأحوط ثم يطوف طواف النساء، إن تمكن من ذلك بنفسه، وإن لم يتمكن يستنيب من يطوف عنه، ويتدارك ما فات منه.
4 - ستر العورة على نحو ما في الصلاة على الأقوى، فيجب على من يريد الطواف أن يستر عورته ولو كان قد أمن من الناظر، فلا يصح طواف العريان.
5 - إباحة اللباس، أي لا يكون لباسه مغصوبا، فلو طاف في إحرام مغصوب بطل طوافه.
6 - النية، بأن ينوي الطواف امتثالا لأمر الله تعالى، ولا يشترط فيها أكثر من التعيين، ويقول مع النية " أطوف حول هذا البيت سبعة أشواط لعمرة التمتع إلى حج الاسلام لوجوبه قربة إلى الله تعالى ".
وجميع هذه الشروط الستة، تشترط أيضا في كل طواف واجب، سواء كان لعمرة التمتع، أو لحج التمتع، أو لطواف النساء، أو لحج الافراد، أو لحج