أن يتحفظ من تعدى النجاسة، ويطوف بنفسه، مثل الصلاة، ثم يستنيب شخصا آخر يطوف نيابة عنه.
ولو طاف، ثم تذكر بعد الفراغ من الطواف، أنه كان محدثا وطاف بلا طهارة، وكان الطواف واجبا، وجب عليه أن يعيد الطواف بعد أن يتطهر.
ولو أحدث في أثناء الطواف فإن كان لم يتجاوز نصف الطواف يجب عليه أن يتطهر ثم يطوف من جديد، وإن كان قد تجاوز النصف يجب عليه أن يتطهر ثم يبنى على الطواف مبتدئا من الموضع الذي أحدث فيه وقطع الطواف، ويصح طوافه.
ومن شك في الحدث والطهارة - سواء كان ذلك قبل الطواف أم بعده أم في أثنائه - فإن حكمه حكم الصلاة، فإن كان شكه في الحدث بعد يقينه بالطهارة، بنى على الطهارة مطلقا، وصح طوافه، وإن شك في الطهارة بعد اليقين بالحدث يجب عليه الطهارة ولا يصح منه الطواف.
ولو شك بالطهارة، وكان شكه بعد الفراغ من الطواف، فلا يلتفت إلى شكه وطوافه صحيح.
2 - طهارة البدن واللباس.
يجب على من يريد الطواف أن يطهر بدنه ولباسه عن كل نجاسة حتى المعفو عنها في الصلاة، مثل الدم إن كان أقل من درهم، أو دم القروح والجروح على الأحوط.
نعم لو شق عليه التجنب، كأن لم يستطع أن يتجنب دم القروح والجروح، يجوز معها حينئذ الطواف، بل لا يبعد جوازه أيضا فيما لا تتم فيه الصلاة، والأحوط الاستنابة بعد طواف نفسه.
ولو طاف، ثم علم بعد الفراغ من طوافه بنجاسة ثوبه أو بدنه صح طوافه.
ولو كان في أثناء الطواف وعلم أن على بدنه، أو ثيابه نجاسة، فإن تمكن من إزالتها في أثناء الطواف بدون أن يعمل عملا ينافي الطواف، تعين