أم أتى بها في غير موضعها (وهو خلف المقام) أم أتى بها على وجه مبطل; بمعنى أنه أتى بها على غير الصورة الصحيحة.
ولا فرق في ذلك بين القاصر الذي لم يستطع الاتيان بالصلاة بصورة صحيحة أو المقصر الذي لم يتعلم الصلاة على الوجه الصحيح، ومنه على الأحوط المقصر في تصحيح قراءته الذي لم يتعلم القراءة الصحيحة غفلة منه عن تقصيره مثل من يبدل الضاد بالظاء مثلا أو يرى صحة قراءته (أي يعتقد بأن قراءته صحيحة) فإن حكمه كالناسي، فيقضي صلاة الطواف للعمرة والحج كسائر صلاته متى علم. أي بمجرد علمه بهذا اللحن (مقدما صلاة طواف العمرة على طواف الحج وصلاة طواف الحج على طواف النساء) ويستنيب على الأحوط كما تقدم في حكم الناسي.
أما الملتفت العالم بعدم صحة قراءته كأغلب الأعجميين مثلا فيحب عليه التعلم ليصلي صلاة صحيحة إن أمكنه التعلم قبل أن يتضيق عليه وقت الطواف، ويكفيه أن يلقنه القراءة الصحيحة معلم حال فعل الصلاة، وذلك بأن يقف إلى جانبه ويعلمه القراءة الصحيحة، فإذا صلاها صحيحة كانت كافية.
وإن لم يتمكن من الأمرين (التعلم أو تلقين المعلم) فالأحوط حينئذ أن يجمع بين الصلاة بقراءته الملحونة، والاقتداء بمن يصلي صلاة الطواف، من الحجاج المؤمنين، الجامع لشروط الإمام إن أمكنه ذلك وإلا فيقتدي بمن يصلي اليومية من المؤمنين كذلك برجاء المطلوبية، والأولى والأحوط أن يضم إلى صلاته الاستنابة، فيستنيب من يصلي عنه صلاة الطواف.
وأما المرأة التي حاضت حين الطواف فإن كانت قد تمت أربعة أشوط فأكثر، تقطع الطواف وتخرج من المسجد فورا، وتأتي ببقية المناسك من السعي والتقصير لو كانت في العمرة، ثم تنتظر إلى أن تطهر فتقضي ما فاتها من الطواف وصلاته ولا تجب عليها إعادة السعي.
ولو لم تطهر قبل الوقوف - بأن بقيت حائضا إلى يوم التاسع من