أشواط من الحجر الأسود، إلى الحجر الأسود، بلا زيادة، ولا نقصان.
فلو زاد أو نقص في ابتداء النية أو في أثنائها بطل طوافه على كل تقدير على الأحوط، وكان آثما بتلك الزيادة، أو النقيصة في تشريعه.
ولو كانت الزيادة مقدارا قليلا قبل الشروع في الطواف، فلا بأس بها، إن كانت من باب المقدمة العلمية.
ولو زاد في الطواف بعد إكمال السبعة أشواط سهوا:
فإن كانت الزيادة أقل من شوط كامل، يجب عليه قطع الطواف.
وإن كان شوطا كاملا أو أكثر فالأحوط له إكمال الطواف سبعا، ويكون ذلك نافلة، ويصلي للطواف الأول قبل السعي، وللطواف الثاني بعد السعي.
7 - الموالاة في الطواف، فإنها شرط في طواف الفريضة، وهي أن يتابع بين أشواط الطواف، ولا يعمل في خلال الأشواط عملا، ينافي تلك الموالاة، وليست الموالاة شرطا في الطواف المستحب.
ولو نقص من طوافه بعض الأشواط، فإن كان ما زال في المطاف (أي في المكان الذي يطوف فيه الحجاج حول الكعبة الشريفة) ولم يعمل عملا ينافي الموالاة ولم تفته الموالاة المعتبرة في الطواف، فحينئذ يكمل ما نقص من طوافه، ويكفيه ذلك الاكمال مطلقا، سواء كان ذلك النقص عمدا أو سهوا، وسواء كان ذلك، قبل أن يتجاوز نصف الطواف، أو بعده، وسواء كان الطواف واجبا، أو مستحبا.
ولو فاتته الموالاة:
فإن كان الطوف مستحبا، أكمل النقص وصح طوافه.
وإن كان واجبا وكان النقص عن سهو، وكان قد تم أربعة أشواط، بنى حينئذ على موضع القطع بمجرد تذكره ذلك النقص، وإن لم يتم أربعة أشواط استأنف الطواف من جديد.