وصل إلى أهله أم لا، تعين عليه الرجوع إلى مكة للطواف بنفسه إن لم يكن ذلك عليه حرج ومشقة وإلا وجب عليه أن يستنيب شخصا يطوف نيابة عنه ولو في السنة المقبلة.
وإن يرجع لقضاء الطواف وكان قد مضى على إحلاله السابق شهر واحد يجب أن يحرم من الميقات بعمرة مفردة ويقضي ما فاته من الطواف بهذا الاحرام الجديد، ولو لم يمض عليه شهر جاز له الدخول بلا إحرام، ويقضي طوافه باحرامه السابق، ويكفيه الاحرام السابق في هذه الصورة، فإن الأقوى بقاء حكم الاحرام السابق في صحة الطواف، وإذا كان قد سعى يعيد السعي أيضا على الأحوط.
ولو أتى بالطواف على غير الوجه الشرعي أي طاف طوافا غير صحيح فقد بطلت عمرته إن كان في العمرة، وبطل حجه إن كان في الحج، وإن كان جاهلا.
والمريض العاجز الذي لا يستطيع الطواف بنفسه أبدا، فإن تمكن من الطواف بواسطة شخص آخر - يستعين به ويتكئ عليه، أو يلزمه أو يحمله ويطوف - تعين عليه ذلك، وإن كان بحالة لا يمكن حمله مطلقا، فعليه الاستنابة.
ولو حاضت المرأة قبل الطواف، أو نفست فيجب عليها أن تنتظر وقت الوقوف بعرفات، فإن طهرت قبل الموقف، بحيث تستطيع الطواف، وتدرك الموقف بعرفات، تعين عليها ذلك.
وإن لم تطهر الحائض قبل الموقف انقلب حجها إلى حج الافراد، فتقف بعرفات وتأتي بجميع المناسك على الوجه الشرعي، ثم تأتي بعد ذلك بعمرة مفردة.
ولو طهرت الحائض صباحا في عرفات وتمكنت من الرجوع إلى مكة المكرمة لا كمال أعمالي عمرة التمتع قبل الظهر، ولم يزاحم ذلك الوقوف الواجب بعرفات، وجب عليها ذلك.