لجاد ما حفظت؟ تلك صلاة العصر، وذلك وقتها عند القوم) ليؤكد تلك الحقيقة.
وبهذا، فلا يمكن أن يختلف أبناء علي في حكم ضروري يمارسه المسلم عدة مرات في اليوم، ولو تابعنا رأي الإمام زيد في وقت العصر لرأيناه نفس رأي الإمام الصادق وعبد الله بن عباس وغيرهم من أهل البيت.
جاء في مسند الإمام زيد - باب أوقات الصلاة -: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده (رضي الله عنهم)، عن علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه): قال رسول الله: (إنه سيأتي على الناس أئمة بعدي يميتون للصلاة كميتة الأبدان، فإذا أدركتم ذلك فصلوا الصلاة لوقتها، ولتكن صلاتكم مع القوم نافلة، فإن ترك الصلاة عن وقتها كفر) (1).
وفيه كذلك: سمعت الإمام الشهيد أبا الحسين زيد بن علي رضي الله عنه - وقد سئل عن قوله تعالى أتم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل... - فقال رضي الله عنه: دلوك الشمس زوالها، وغسق الليل ثلثه حتى يذهب البياض من أسفل السماء، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار.
وقال زيد بن علي رضي الله عنه: (أفضل الأوقات أولها، وإن أخرت فلا بأس) (2).
فالإمام زيد يريد الإشارة إلى أن أوقات الصلاة ثلاثة كما قال سبحانه في محكم كتابه وكما يعمل به شيعة علي.
أن وقت فضيلة صلاة العصر، هو بعد الانتهاء من صلاة الظهر، وهو ما يذهب إليه الإمامان الباقر والصادق.
ويحتمل أن يكون قول الإمام زيد في الخبر الأول (فإن ترك الصلاة عن وقتها كفر) إشارة إلى فعل الأمويين ودورهم في تغيير أوقات الصلاة ولزوم دعوة المؤمنين وإصرارهم لإتيانها في أوقاتها، لما ورد في فضيلة الصلاة لوقتها، ودحضا لعمل