____________________
الأصفهاني: نظرا إلى أن عنوان المفاعلة قائم بالطرفين، فيراد منها لزوم البيع من الطرفين، فلا ينافي لزومه من طرف الأصيل فقط، كي يوجب إما رفع اليد عن المبني السابق، أو الالتزام بفساد البيع مطلقا.
ولا يخفى أن عنوان المفاعلة كما ذكرنا في أوائل التعليقة وفي غير مورد، لا يتقوم بالايجاب من الطرفين، بل ينسب إلى البايع هنا، أي لا توجبه على نفسك في هذه المعاملة قبل أن تستوجبه على نفسك في المعاملة الثانية، فلا نظر له إلى لزوم المعاملة على الأصيل، مع أن المراد من المواجبة - إذا كانت قائمة بالطرفين - كون كل منهما بالخيار، لا اللزوم المجموعي حتى ينتفي بانتفاء اللزوم من طرف الفضولي فقط.
مضافا " إلى: أن قوله عليه السلام أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك تنصيص على عدم اللزوم من طرف الأصيل، وأن المعاملة إذا كانت بحيث لا يتمكن المشتري من ردها وقبولها غير نافذ. (ج 2 ص 229) (58) النائيني (المكاسب والبيع): ما أفاده في هذا الحاصل وجه ثان في الجواب عن الاخبار، ومحصله: ان تلك الأخبار وان كانت ظاهرة في النهي عن بيع ما ليس عنده، والنهي ظاهر في ارجاعه إلى ناحية المسبب الموجب للفساد، فالفساد المستفاد منها غير قابل للانكار إلا أن معني فساده عدم ترتب الآثار عليه من النقل والانتقال الخارجي أعني رد المبيع قبل انتقاله إلى البايع واجازته إلى المشتري واخذ الثمن منه، ولا منافاة بين فساده بمعنى عدم ترتب تلك الآثار عليه، والحكم بصحته بترتب تلك الآثار عليه بعد الإجازة.
ولا يخفى ما فيه، لان النهي بعد تسليم ارجاعه إلى المسبب يدل على فقد ما يعتبر وجوده في البيع، فالنهي عن بيع ما ليس عنده يدل على اشتراط كون المبيع ملكا للبايع، ومع فقد الشرط لا يقع البيع، وحرمة ترتيب الأثر عليه، انما هي من جهة عدم تحققه، فهي من لوازم فساده، لا أنها معني فساده كما لا يخفى.
فهذا البيع بمقتضي ما سلمه من دلالة النهي الواقع في تلك الأخبار على الفساد فاسد، لاجل فقد ما
ولا يخفى أن عنوان المفاعلة كما ذكرنا في أوائل التعليقة وفي غير مورد، لا يتقوم بالايجاب من الطرفين، بل ينسب إلى البايع هنا، أي لا توجبه على نفسك في هذه المعاملة قبل أن تستوجبه على نفسك في المعاملة الثانية، فلا نظر له إلى لزوم المعاملة على الأصيل، مع أن المراد من المواجبة - إذا كانت قائمة بالطرفين - كون كل منهما بالخيار، لا اللزوم المجموعي حتى ينتفي بانتفاء اللزوم من طرف الفضولي فقط.
مضافا " إلى: أن قوله عليه السلام أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك تنصيص على عدم اللزوم من طرف الأصيل، وأن المعاملة إذا كانت بحيث لا يتمكن المشتري من ردها وقبولها غير نافذ. (ج 2 ص 229) (58) النائيني (المكاسب والبيع): ما أفاده في هذا الحاصل وجه ثان في الجواب عن الاخبار، ومحصله: ان تلك الأخبار وان كانت ظاهرة في النهي عن بيع ما ليس عنده، والنهي ظاهر في ارجاعه إلى ناحية المسبب الموجب للفساد، فالفساد المستفاد منها غير قابل للانكار إلا أن معني فساده عدم ترتب الآثار عليه من النقل والانتقال الخارجي أعني رد المبيع قبل انتقاله إلى البايع واجازته إلى المشتري واخذ الثمن منه، ولا منافاة بين فساده بمعنى عدم ترتب تلك الآثار عليه، والحكم بصحته بترتب تلك الآثار عليه بعد الإجازة.
ولا يخفى ما فيه، لان النهي بعد تسليم ارجاعه إلى المسبب يدل على فقد ما يعتبر وجوده في البيع، فالنهي عن بيع ما ليس عنده يدل على اشتراط كون المبيع ملكا للبايع، ومع فقد الشرط لا يقع البيع، وحرمة ترتيب الأثر عليه، انما هي من جهة عدم تحققه، فهي من لوازم فساده، لا أنها معني فساده كما لا يخفى.
فهذا البيع بمقتضي ما سلمه من دلالة النهي الواقع في تلك الأخبار على الفساد فاسد، لاجل فقد ما