____________________
وأما أمره عليه السلام بالبيع بعد الاشتراء، فلان المفروض في كلام السائل حصول المقاولة والمساومة قبل الاشتراء، فلا يعقل حصول الملك للطالب إلا بايجاد البيع بعده. (ج 2 ص 230) (61) الطباطبائي: يمكن دعوى الاطلاق بالنسبة اليه أيضا " وعلى هذا فبيع الغاصب أيضا " غير قابل للإجازة وينحصر صحة بيع الفضولي فيما إذا باع عن المالك فتدبر. (ص 166) (62) الطباطبائي: قد عرفت انها وان كانت واردة فيه الا ان الظاهر منها صورة كون المقصود كون المبيع هو الشخص الذي يشتريه بعد ذلك كما يظهر من قوله: (أرأيت لو وجد هو مبيعا " أحب اليه الخ) وغيره ومثل هذه الصورة ليس المذهب جوازه فلا موقع للخدشة المذكورة.
نعم، مع الاغماض عن هذا الوجه التحقيق في رفع الخدشة ما ذكره المصنف قدس سره. (ص 166) النائيني (المكاسب والبيع): اعلم: ان المبيع في بيع ما ليس عنده، اما كلي أو شخصي ففي الأول لا اشكال في صحة بيعه ثم تسليم المبيع في الخارج بعد اشتراء مصداق الكلي وليس شرط صحة بيع الكلي في الذمة تحقق مصداقه عنده حين البيع اجماعا " منا، وان خالف فيه بعض من العامة، ووجه الجواز عدم ما يوجب المنع عنه عقلا " وشرعا ".
اما عقلا "، فلعدم مجئ ما قلنا في وجه بطلان بيع ما ليس عنده إذا كان شخصيا " أعني: عدم تحقق البيع الذي هو تبديل طرفي الإضافة على ما مر في الوجه الأول من وجوه الاشكالات المنقولة عن المقابيس، حيث إن طرف إضافة الكلي هو نفس البايع الذي يجعله في ذمته بنفس البيع.
نعم، مع الاغماض عن هذا الوجه التحقيق في رفع الخدشة ما ذكره المصنف قدس سره. (ص 166) النائيني (المكاسب والبيع): اعلم: ان المبيع في بيع ما ليس عنده، اما كلي أو شخصي ففي الأول لا اشكال في صحة بيعه ثم تسليم المبيع في الخارج بعد اشتراء مصداق الكلي وليس شرط صحة بيع الكلي في الذمة تحقق مصداقه عنده حين البيع اجماعا " منا، وان خالف فيه بعض من العامة، ووجه الجواز عدم ما يوجب المنع عنه عقلا " وشرعا ".
اما عقلا "، فلعدم مجئ ما قلنا في وجه بطلان بيع ما ليس عنده إذا كان شخصيا " أعني: عدم تحقق البيع الذي هو تبديل طرفي الإضافة على ما مر في الوجه الأول من وجوه الاشكالات المنقولة عن المقابيس، حيث إن طرف إضافة الكلي هو نفس البايع الذي يجعله في ذمته بنفس البيع.