محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ١٠٢
ومنه يظهر الجواب عن الاخبار، فإنها لا تدل - خصوصا بملاحظة قوله عليه السلام ولو تواجبه البيع قبل أن تستوجبها - إلا على أن الممنوع منه هو الالزام والالتزام من المتبايعين بآثار البيع المذكور قبل الاشتراء، فكذا بعده من دون حاجة إلى إجازة، وهي المسألة الآتية، أعني: لزوم البيع بنفس الاشتراء من البائع من دون حاجة إلى الإجازة، وسيأتي إن الأقوى فيها البطلان. (55)
____________________
مفروض البحث في المسألة الثانية، وسنقول فيها بالبطلان. هذا محصل مرامه.
ولا يخفى ما فيه لفساد قياس المقام بباب الفضولي في سائر الموارد، وذلك لان المالك والبايع في غير المقام متغايران حقيقة، فيصح انه يلتزم بفساد البيع من حيث هو مسند إلى البايع، وبصحته من حيث إنه مسند إلى المالك بالإجازة، وفي المقام التغاير اعتباري، إذ المالك المجيز هو البايع، ويكون التفاوت باعتبار اعتوار الحالات، حيث إنه قبل انتقال المبيع اليه يكون بايعا " فضوليا " وبعده يصير مالكا مجيزا ".
ولا يخفى ان اطلاق تلك الأخبار يدل على بطلان البيع الصادر عن البايع الفضولي بما هو مستند اليه، سواء أجاز بعده أم لا، فحال إجازة البايع بعد مالكيته مندرج في اطلاق ما يدل على فساد بيعه، بخلاف إجازة المالك الأصيل في غير المقام، فان اطلاق ما يدل على بطلان البيع من حيث هو بيع الفضولي، لا يدل على بطلانه من حيث إنه مستند إلى المالك الأصيل إلى المالك من الحالات الطارية على البايع لمغايرة المالك مع البايع حقيقة.
والحاصل: ان اطلاق دليل الفساد من حيث هو بيع البايع الفضولي يقتضي فساده، ولو بعد صيرورته مجيزا " بعد كونه مالكا "، واطلاقه كذلك لا يقتضي فساده من حيث هو بيع المالك الأصيل، بسبب اجازته، فما أفاده في الجواب من الاخبار المستدل لها على بطلان الفضولي - أعني: الجواب الخامس - وان كان في غاية الجودة ونهاية المتانة في ذلك المقام، إلا أنه لا سبيل اليه في مقامنا بوجه من الوجوه أصلا ". (ج 2 ص 177) (55) الأصفهاني: فإن الظاهر من الاخبار - خصوصا أخبار باب الخيار - أن إيجاب البيع عبارة عن إقراره وإثباته على وجه ليس له حله وفسخه، فالمراد من مواجبة البيع إيجاد البيع على الوجه الذي لا يبقي مجال لحله وفسخه، بحيث يكون الاشتراء مقدمة للوفاء به لا مقدمة لتتميم المعاملة،
(١٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 92 94 96 98 99 102 103 104 105 106 107 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689