____________________
مفروض البحث في المسألة الثانية، وسنقول فيها بالبطلان. هذا محصل مرامه.
ولا يخفى ما فيه لفساد قياس المقام بباب الفضولي في سائر الموارد، وذلك لان المالك والبايع في غير المقام متغايران حقيقة، فيصح انه يلتزم بفساد البيع من حيث هو مسند إلى البايع، وبصحته من حيث إنه مسند إلى المالك بالإجازة، وفي المقام التغاير اعتباري، إذ المالك المجيز هو البايع، ويكون التفاوت باعتبار اعتوار الحالات، حيث إنه قبل انتقال المبيع اليه يكون بايعا " فضوليا " وبعده يصير مالكا مجيزا ".
ولا يخفى ان اطلاق تلك الأخبار يدل على بطلان البيع الصادر عن البايع الفضولي بما هو مستند اليه، سواء أجاز بعده أم لا، فحال إجازة البايع بعد مالكيته مندرج في اطلاق ما يدل على فساد بيعه، بخلاف إجازة المالك الأصيل في غير المقام، فان اطلاق ما يدل على بطلان البيع من حيث هو بيع الفضولي، لا يدل على بطلانه من حيث إنه مستند إلى المالك الأصيل إلى المالك من الحالات الطارية على البايع لمغايرة المالك مع البايع حقيقة.
والحاصل: ان اطلاق دليل الفساد من حيث هو بيع البايع الفضولي يقتضي فساده، ولو بعد صيرورته مجيزا " بعد كونه مالكا "، واطلاقه كذلك لا يقتضي فساده من حيث هو بيع المالك الأصيل، بسبب اجازته، فما أفاده في الجواب من الاخبار المستدل لها على بطلان الفضولي - أعني: الجواب الخامس - وان كان في غاية الجودة ونهاية المتانة في ذلك المقام، إلا أنه لا سبيل اليه في مقامنا بوجه من الوجوه أصلا ". (ج 2 ص 177) (55) الأصفهاني: فإن الظاهر من الاخبار - خصوصا أخبار باب الخيار - أن إيجاب البيع عبارة عن إقراره وإثباته على وجه ليس له حله وفسخه، فالمراد من مواجبة البيع إيجاد البيع على الوجه الذي لا يبقي مجال لحله وفسخه، بحيث يكون الاشتراء مقدمة للوفاء به لا مقدمة لتتميم المعاملة،
ولا يخفى ما فيه لفساد قياس المقام بباب الفضولي في سائر الموارد، وذلك لان المالك والبايع في غير المقام متغايران حقيقة، فيصح انه يلتزم بفساد البيع من حيث هو مسند إلى البايع، وبصحته من حيث إنه مسند إلى المالك بالإجازة، وفي المقام التغاير اعتباري، إذ المالك المجيز هو البايع، ويكون التفاوت باعتبار اعتوار الحالات، حيث إنه قبل انتقال المبيع اليه يكون بايعا " فضوليا " وبعده يصير مالكا مجيزا ".
ولا يخفى ان اطلاق تلك الأخبار يدل على بطلان البيع الصادر عن البايع الفضولي بما هو مستند اليه، سواء أجاز بعده أم لا، فحال إجازة البايع بعد مالكيته مندرج في اطلاق ما يدل على فساد بيعه، بخلاف إجازة المالك الأصيل في غير المقام، فان اطلاق ما يدل على بطلان البيع من حيث هو بيع الفضولي، لا يدل على بطلانه من حيث إنه مستند إلى المالك الأصيل إلى المالك من الحالات الطارية على البايع لمغايرة المالك مع البايع حقيقة.
والحاصل: ان اطلاق دليل الفساد من حيث هو بيع البايع الفضولي يقتضي فساده، ولو بعد صيرورته مجيزا " بعد كونه مالكا "، واطلاقه كذلك لا يقتضي فساده من حيث هو بيع المالك الأصيل، بسبب اجازته، فما أفاده في الجواب من الاخبار المستدل لها على بطلان الفضولي - أعني: الجواب الخامس - وان كان في غاية الجودة ونهاية المتانة في ذلك المقام، إلا أنه لا سبيل اليه في مقامنا بوجه من الوجوه أصلا ". (ج 2 ص 177) (55) الأصفهاني: فإن الظاهر من الاخبار - خصوصا أخبار باب الخيار - أن إيجاب البيع عبارة عن إقراره وإثباته على وجه ليس له حله وفسخه، فالمراد من مواجبة البيع إيجاد البيع على الوجه الذي لا يبقي مجال لحله وفسخه، بحيث يكون الاشتراء مقدمة للوفاء به لا مقدمة لتتميم المعاملة،