الأول: يشترط فيه كونه جامعا " لجميع الشروط المعتبرة في تأثيره عدا رضا المالك (1).
____________________
(1) الآخوند: وذلك ضرورة أن البحث في الفضولي في أن رضا اللاحق هل هو كاف كالمقارن في العقد الجامع لسائر الشروط أولا؟
فلا اشكال في اعتبارها في الحكم بصحته مع الإجازة، انما الاشكال في أن العبرة باجتماعها حال العقد أو الإجازة، أو هما. ولا يخفى انه لا بد من ملاحظة أدلتها، فربما يختلف بحسب دلالتها، ولا يهمنا بيان ذلك في المقام، لعدم اختصاص ذلك به، وجريانه في غير المقام. (ص 74) الطباطبائي: هذا هو التحقيق ومجمل الوجه فيه: ان الإجازة ليست نفس العقد ولا طرفا " منه وانما هي امضاء وانفاذ للعقد الواقع والمعاملة الواقعة، فلا بد من كونها جامعة لجميع ما يعتبر فيها عدا الرضا.
(ص 170) الأصفهاني: لا يخفى أن الكلام في عقد الفضول وإن كان متمحضا " في العقد الفاقد لخصوص الولاية على التصرف، إلا أن الشروط المعتبرة في المعاملة البيعية مثلا " متفاوتة يتفاوت بحسبها عقد الفضول عن غيره، إما مطلقا أو باختلاف الكشف والنقل.
فنقول: إن الشرائط على أنحاء، فمنها ما يعتبر حال العقد كالعربية والماضوية والموالاة والتنجيز والمطابقة ونحوها في نفس العقد، وكما يعتبر في تحقق المعاهدة والمعاقدة عقلا " أو شرعا " كالحياة والعقل والقصد والبلوغ في المتعاقدين. (وسيأتي القسمان الآخران ذيل كلام المصنف)
فلا اشكال في اعتبارها في الحكم بصحته مع الإجازة، انما الاشكال في أن العبرة باجتماعها حال العقد أو الإجازة، أو هما. ولا يخفى انه لا بد من ملاحظة أدلتها، فربما يختلف بحسب دلالتها، ولا يهمنا بيان ذلك في المقام، لعدم اختصاص ذلك به، وجريانه في غير المقام. (ص 74) الطباطبائي: هذا هو التحقيق ومجمل الوجه فيه: ان الإجازة ليست نفس العقد ولا طرفا " منه وانما هي امضاء وانفاذ للعقد الواقع والمعاملة الواقعة، فلا بد من كونها جامعة لجميع ما يعتبر فيها عدا الرضا.
(ص 170) الأصفهاني: لا يخفى أن الكلام في عقد الفضول وإن كان متمحضا " في العقد الفاقد لخصوص الولاية على التصرف، إلا أن الشروط المعتبرة في المعاملة البيعية مثلا " متفاوتة يتفاوت بحسبها عقد الفضول عن غيره، إما مطلقا أو باختلاف الكشف والنقل.
فنقول: إن الشرائط على أنحاء، فمنها ما يعتبر حال العقد كالعربية والماضوية والموالاة والتنجيز والمطابقة ونحوها في نفس العقد، وكما يعتبر في تحقق المعاهدة والمعاقدة عقلا " أو شرعا " كالحياة والعقل والقصد والبلوغ في المتعاقدين. (وسيأتي القسمان الآخران ذيل كلام المصنف)