____________________
الطباطبائي: حاصله: انه يجوز لكل سابق بعد رجوع المالك عليه ان يرجع إلى كل من اللاحقين الا إلى مغروره ولا يجوز رجوع اللاحق إلى السابقين، لا إلى من كان غارا " له ولازم هذا كون قرار الضمان على من تلف في يده العين إذا لم يكن مغرورا والا فعلي الغار، وحينئذ فلو كان في السلسلة غار، فإن كان غارا لمن تلف في يده، فقرار الضمان على ذلك الغار والا فعلي من تلف في يده أو أتلف سواء رجع إلى المالك من الأول عليه أو على الغار أو على غيره مثلا إذا كان في البين غار وبعده مغرور غير غار للاحقه فرجع المالك على ذلك المغرور، فله ان يرجع على الغار وان يرجع على أحد اللاحقين فان رجع على الغار رجع ذلك الغار على المتأخر عن المغرور حتى يستقر الضمان على من تلف في يده وان رجع على من بعده فلا يرجع على الغار لأنه غير مغرور منه وانما المغرور من سبقه.
نعم، له ان يرجع هو أيضا على من بعده حتى يستقر الضمان على من تلف في يده.
والحاصل: ان العبارة المختصة في بيان هذا المطلب ما ذكرنا من أن كل سابق يرجع إلى كل من اللاحقين الا إلى مغروره ولا يرجع اللاحق إلى السابقين لا إلى غاره ونتيجة هذا ان قرار الضمان على من تلف في يده الا إذا كان مغرورا فإنه حينئذ على غاره. (ص 184) (80) الإيرواني: كما لا ريب أيضا " في أن السابق يرجع إلى اللاحق فيما إذا كان اللاحق هو الذي أتلف العين، فمورد الاشكال ما إذا لم يختص السابق بسبب يوجب الضمان كما إذا كان هو الغار للاحقه ولم يختص اللاحق أيضا " بسبب يوجب الضمان كما إذا كان هو المتلف للعين، بل كانت الأيادي كلها في عرض واحد في الضمان باليد وحينئذ بشكل بأنه لماذا يرجع غير من تلفت العين في
نعم، له ان يرجع هو أيضا على من بعده حتى يستقر الضمان على من تلف في يده.
والحاصل: ان العبارة المختصة في بيان هذا المطلب ما ذكرنا من أن كل سابق يرجع إلى كل من اللاحقين الا إلى مغروره ولا يرجع اللاحق إلى السابقين لا إلى غاره ونتيجة هذا ان قرار الضمان على من تلف في يده الا إذا كان مغرورا فإنه حينئذ على غاره. (ص 184) (80) الإيرواني: كما لا ريب أيضا " في أن السابق يرجع إلى اللاحق فيما إذا كان اللاحق هو الذي أتلف العين، فمورد الاشكال ما إذا لم يختص السابق بسبب يوجب الضمان كما إذا كان هو الغار للاحقه ولم يختص اللاحق أيضا " بسبب يوجب الضمان كما إذا كان هو المتلف للعين، بل كانت الأيادي كلها في عرض واحد في الضمان باليد وحينئذ بشكل بأنه لماذا يرجع غير من تلفت العين في