محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٤٩٠
وأما حال بعضهم بالنسبة إلى بعض، فلا ريب في أن اللاحق إذا رجع عليه لا يرجع إلى السابق ما لم يكن السابق موجبا لايقاعه في خطر الضمان، كما لا ريب في أن السابق إذا رجع عليه وكان غارا للاحقه لم يرجع إليه، إذ لا معني لرجوعه عليه بما لو دفعه اللاحق ضمنه له (80)
____________________
الطباطبائي: حاصله: انه يجوز لكل سابق بعد رجوع المالك عليه ان يرجع إلى كل من اللاحقين الا إلى مغروره ولا يجوز رجوع اللاحق إلى السابقين، لا إلى من كان غارا " له ولازم هذا كون قرار الضمان على من تلف في يده العين إذا لم يكن مغرورا والا فعلي الغار، وحينئذ فلو كان في السلسلة غار، فإن كان غارا لمن تلف في يده، فقرار الضمان على ذلك الغار والا فعلي من تلف في يده أو أتلف سواء رجع إلى المالك من الأول عليه أو على الغار أو على غيره مثلا إذا كان في البين غار وبعده مغرور غير غار للاحقه فرجع المالك على ذلك المغرور، فله ان يرجع على الغار وان يرجع على أحد اللاحقين فان رجع على الغار رجع ذلك الغار على المتأخر عن المغرور حتى يستقر الضمان على من تلف في يده وان رجع على من بعده فلا يرجع على الغار لأنه غير مغرور منه وانما المغرور من سبقه.
نعم، له ان يرجع هو أيضا على من بعده حتى يستقر الضمان على من تلف في يده.
والحاصل: ان العبارة المختصة في بيان هذا المطلب ما ذكرنا من أن كل سابق يرجع إلى كل من اللاحقين الا إلى مغروره ولا يرجع اللاحق إلى السابقين لا إلى غاره ونتيجة هذا ان قرار الضمان على من تلف في يده الا إذا كان مغرورا فإنه حينئذ على غاره. (ص 184) (80) الإيرواني: كما لا ريب أيضا " في أن السابق يرجع إلى اللاحق فيما إذا كان اللاحق هو الذي أتلف العين، فمورد الاشكال ما إذا لم يختص السابق بسبب يوجب الضمان كما إذا كان هو الغار للاحقه ولم يختص اللاحق أيضا " بسبب يوجب الضمان كما إذا كان هو المتلف للعين، بل كانت الأيادي كلها في عرض واحد في الضمان باليد وحينئذ بشكل بأنه لماذا يرجع غير من تلفت العين في
(٤٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 469 486 487 488 489 490 491 505 506 509 511 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689